Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 82 01/03/2004

الترخيص بانشاء دار نشر في بيروت باسم "يوكي برس"

قرار رقم 82 تاريخ 01/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
82
التاريخ
01/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/03/2004, ص. 1586-1587
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 82 تاريخ 01/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة

السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1001522

تاريخ 10/07/2003 باسم "يوكي برس ش.م.م.

"YUKI PRESS S.A.R.L." ممثلة بشخص مديرها

السيد مروان مختار غندور الذي يوقع عنها

بالانفراد,

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة,

والمسجل تحت رقم 5122 تاريخ 13/12/2003

(طلب الترخيص بانشاء الدار),

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "يوكي برس ش.م.م.YUKI PRESS S.A.R.L " ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "يوكي برس" يتحمل مسؤوليتها السيد مروان مختار غندور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004