Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 243 01/03/2004

انشاء بلدية في بلدتي الشواغير الفوقا والشواغير التحتا الهرمل - محافظة البقاع

قرار رقم 243 تاريخ 01/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/04/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
243
التاريخ
01/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 20, 15/04/2004, ص. 2296
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 243 تاريخ 01/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدتي الشواغير الفوقا والشواغير التحتا ـ قضاء الهرمل ـ محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الشواغير الفوقا والتحتا".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية الشواغير الفوقا والتحتا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 1 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004