Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 231 11/04/2005

تصحيح خطأ مادي وارد في القرار رقم 223 تاريخ 08/04/2005 (انشاء حي جديدفي بلدة الهرمل - قضاء الهرمل - محافظة البقاع)

قرار رقم 231 تاريخ 11/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
231
التاريخ
11/04/2005
الجريدة الرسمية
العدد 16, 14/04/2005, ص. 1504
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 231 تاريخ 11/04/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 223 الصادر بتاريخ 08/04/2005 المتعلق بانشاء حي جديد في بلدة الهرمل - قضاء الهرمل - محافظة البقاع يسمى حي رأس العاصي.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تصحح المادة الأولى من القرار رقم 223 تاريخ 8/4/2005 بحيث تقرأ: "ينشأ في بلدة الهرمل ـ قضاء الهرمل حي جديد يسمى حي رأس العاصي" بدلا من قضاء بعلبك والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005