المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "بوب فينانس ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 37
قرار رقم 8990 01/04/2005
قرار رقم 8990 تاريخ 01/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة
181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 8949 تاريخ 13/01/2005
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2005,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 29/21/04
تاريخ 25/08/2004 القاضي بالموافقة على تأسيس
مؤسسة مالية باسم "بوب فينانس ش.م.ل.",
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية
لمساهمي "بوب فينانس ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ
07/03/2005,
وبناء على الاستدعاء تاريخ 23/03/2005 المقدم
من رئيس مجلس ادارة الشركة والمتضمن طلب ادراجها
على لائحة المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا الادراج,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "بوب فينانس ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 37
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 نيسان 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة