Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8990 01/04/2005

ادراج "بوب فينانس" على لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 8990 تاريخ 01/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8990
التاريخ
01/04/2005
الجريدة الرسمية
العدد 16, 14/04/2005, ص. 1527-1528
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8990 تاريخ 01/04/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة

181 فقرتها الثانية منه,

وبناء على القرار رقم 8949 تاريخ 13/01/2005

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2005,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 29/21/04

تاريخ 25/08/2004 القاضي بالموافقة على تأسيس

مؤسسة مالية باسم "بوب فينانس ش.م.ل.",

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية

لمساهمي "بوب فينانس ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ

07/03/2005,

وبناء على الاستدعاء تاريخ 23/03/2005 المقدم

من رئيس مجلس ادارة الشركة والمتضمن طلب ادراجها

على لائحة المؤسسات المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا الادراج,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "بوب فينانس ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 37

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005