المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "أموال اينفست ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 38
قرار رقم 8995 01/04/2005
قرار رقم 8995 تاريخ 01/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة
181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 8949 تاريخ 13/01/2005
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2005,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 30/25/04
تاريخ 29/09/2004 المعدل بموجب القرار رقم
19/1/05 تاريخ 05/01/2005, القاضي بالموافقة
على تأسيس مؤسسة مالية باسم "اموال اينفست
ش.م.ل.",
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية
لمساهمي "اموال اينفست ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ
18/03/2005,
وبناء على الاستدعاء تاريخ 23/03/2005 المقدم من
وكيل الشركة المذكورة والمتضمن طلب ادراج اسمها
على لائحة المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا الادراج,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "أموال اينفست ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 38
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 نيسان 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة