Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 104 22/03/2004

شطب اسم مخلص بضائع مرخص من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

قرار رقم 104 تاريخ 22/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/04/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
104
التاريخ
22/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 18, 01/04/2004, ص. 1960-1961
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 104 تاريخ 22/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275, تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس

الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,

تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15

كانون الاول 2000 0قانون الجمارك),

لا سيما المادة 131 منه (الفقرة 7),

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص السيد "محمد جميل محمد جمعة رمضان", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22 آذار 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004