المادة 1
تحدد المادة الأساسية لكل شهادة من شهادات التعليم المهني والتقني للعام الدراسي 2003 ـ 2004 وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.
قرار رقم 189 22/03/2004
قرار رقم 189 تاريخ 22/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/04/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2003,
بناء على المرسومين رقم 14630 تاريخ 09/06/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/06/1970 (انظمة الامتحانات
الرسمية) وتعديلاتها,
بناء على القرار رقم 60/2004 تاريخ 12/03/2004 (تحديد اصول النجاح في الامتحانات العملية والشفهية والخطية لمرشحي الامتحانات الرسمية لجميع شهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات,
يقرر ما يأتي:
تحدد المادة الأساسية لكل شهادة من شهادات التعليم المهني والتقني للعام الدراسي 2003 ـ 2004 وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
الدكوانه في: 22 آذار 2004 المدير العام للتعليم المهني والتقني. يوسف ضيا
نصوص ذات صلة