المادة 2
مادة 2: يحق لكل من أعضاء الهيئة الناخبة جمعيات ومؤسسات وأفراد الاطلاع على لوائح الشطب المنشورة والنهائية والاعتراض خطيا عليها لدى مصلحة شؤون المعوقين حتى تاريخ 15/2/2005 على أن يصدر بهذا الخصوص القرار المناسب.
قرار رقم 1 تاريخ 05/12/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 05/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحق لكل من أعضاء الهيئة الناخبة جمعيات ومؤسسات وأفراد الاطلاع على لوائح الشطب المنشورة والنهائية والاعتراض خطيا عليها لدى مصلحة شؤون المعوقين حتى تاريخ 15/2/2005 على أن يصدر بهذا الخصوص القرار المناسب.
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 05/12/2004 https://lebaneselegislation.com/text/207957/article/2/