Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 05/12/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1 تاريخ 05/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يحدد عدد أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين الذين سينتخبون على الشكل الآتي: 1 ـ أربعة أعضاء يمثلون جمعيات المعوقين عن الاعاقات الأربع التالية: عقلية ـ بصرية ـ سمعية ـ حركية. (عضو عن كل اعاقة). 2 ـ أربعة أعضاء يمثلون مؤسسات الخدمات عن الاعاقات الأربع التالية: عقلية ـ بصرية ـ سمعية ـ حركية. (عضو عن كل اعاقة). 3 ـ أربعة أعضاء يمثلون المعوقين أنفسهم عن الاعاقات الأربع التالية: عقلية ـ بصرية ـ سمعية ـ حركية. (عضو عن كل اعاقة).

المادة 3 من قرار رقم 1 تاريخ 05/12/2004 https://lebaneselegislation.com/text/207957/article/3/