Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8927 23/12/2004

شطب شركة حسان عياش وشريكه للصيرفة عن لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8927 تاريخ 23/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8927
التاريخ
23/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2005, ص. 146
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8927 تاريخ 23/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة السادسة منه

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 7/1/2004 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004

وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية في شركة حسان عياش وشريكه للصيرفة المنعقدة بتاريخ 24/4/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة حسان عياش وشريكه للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 571

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004