Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8928 23/12/2004

ادراج شركة حسن عبد المنعم شومان وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8928 تاريخ 23/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8928
التاريخ
23/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 7, 17/02/2005, ص. 772
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8928 تاريخ 23/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة السادسة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004

القاضي ينشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004,

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم

3/8/04 تاريخ 02/12/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة حسن عبد المنعم شومان وشركاه للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 288

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004