Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 38 10/05/2005

تفويض بعض صلاحيات وزير الشباب والرياضة الى مدير عام الوزارة

قرار رقم 38 تاريخ 10/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 19/05/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
38
التاريخ
10/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 22, 19/05/2005, ص. 2011-2012
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 38 تاريخ 10/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ

19/4/2005

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة

من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959

المتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز

للوزير ان يفوض المدير العام بعض الصلاحيات

باستثناء التي يخوله اياها الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/6/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين)

بناء علىالمرسوم رقم 14969 تاريخ

30/12/1963 القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية

موضوع التنفيذ وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994

القاضي بتعيين السيد زيد سليمان خيامي مديرا عاما

لوزارة الشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض المدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الاتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة: 1- منح الاجازات الخاصة دون راتب والاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر 2- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 ايار 2005 وزير الشباب والرياضة آلان طابوريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005