Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 33 تاريخ 03/05/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 33 تاريخ 03/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 19/05/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تعمل اللجنة باشراف المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان وتطبق النظم الادارية والمالية المقررة في المديرية العامة لصندوق الزكاة في بيروت وتقدم في نهاية كل ثلاثة اشهر تقريرا فصليا عن اعمالها واقتراحاتها المفيدة, كما تقدم في نهاية كل عام تقريرا شاملا بنشاطاتها الدينية والاجتماعية والصحية ومقدار الاموال التي جمعتها,والجهات التي صرفت عليها الى المدير العام لصندوق الزكاة

المادة 3 من قرار رقم 33 تاريخ 03/05/2005 https://lebaneselegislation.com/text/208110/article/3/