المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويكلف المدير العام لصندوق الزكاة في بيروت تطبيق احكامه ويبلغ حيث تدعو الحاجة
قرار رقم 33 تاريخ 03/05/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 33 تاريخ 03/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 19/05/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويكلف المدير العام لصندوق الزكاة في بيروت تطبيق احكامه ويبلغ حيث تدعو الحاجة
المادة 4 من قرار رقم 33 تاريخ 03/05/2005 https://lebaneselegislation.com/text/208110/article/4/