Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 144 26/04/2004

تعديل القرار رقم 126/د تاريخ 26/03/2004 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها

قرار رقم 144 تاريخ 26/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/04/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
144
التاريخ
26/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 24, 29/04/2004, ص. 3593-3594
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 144 تاريخ 26/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات لا سيما

المادة 14 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين

) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه,

بناء على القرار رقم 126/د تاريخ 26/03/2004

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية

لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد

عدد اعضاء لكل منها,

بناء على ضرورات المصلحة العامة المستمدة

من الضرورات الوطنية القاضية بالحفاظ على

جو التوافق السائد في بلدة شتوره,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 126/د تاريخ 26/3/2004, القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها, ما يلي: ـ تحذف بلدية شتورة في دائرة البقاع الثانية ـ قضاء زحلة من عداد البلديات المدعوة لانتخاب أعضاء مجلس بلدي فيها, وذلك للأسباب المبينة أعلاه. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26/4/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004