Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 77 26/04/2004

تصديق التعديلات على النظام الداخلي لنادي الجزيرة

قرار رقم 77 تاريخ 26/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 06/05/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
77
التاريخ
26/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 25, 06/05/2004, ص. 3760
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 77 تاريخ 26/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ

18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية

والانظمة الداخلية لجمعيات الشباب

والرياضة والكشافة واتحاداتها),

بناء على العلم والخبر رقم 3905 تاريخ

30/09/1954 (القاضي بتأسيس نادي الجزيرة

الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 15/01/2004,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة رقم 15 (المتعلقة بولاية الهيئة الإدارية) من النظام الداخلي لجمعية نادي الجزيرة الرياضي, مركزه بيروت, محافظة بيروت, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 3905 تاريخ 30/9/ 1954, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 15/1/ 2004

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004