Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 85 21/04/2004

الغاء قرار اقفال وكالة غالاكسي للسياحة والسفر

قرار رقم 85 تاريخ 21/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/04/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
85
التاريخ
21/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 24, 29/04/2004, ص. 3611
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 85 تاريخ 21/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على مرسوم تأليف الحكومة رقم 10057

تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

وبعد الاطلاع على ملف المؤسسة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 239 تاريخ 07/04/2004 ويستمر العمل بمفاعيل الترخيص السابق المعطى لوكالة غالاكسي للسياحة والسفر على أن تستأنف المؤسسة نشاطها خلال فترة لا تتجاوز السنة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 نيسان 2004 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004