المادة 1
مادة 1: تحدد المسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بالترانزيت العربي والدولي, كما يلي: 1 ـ مسالك السكة الحديدية: وهي خطوط السكة الحديدية في لبنان المنصوص عليها في القرار رقم 34/ل.ر, تاريخ 9 شباط 1940 ب ـ مسالك سيارات الشحن:
قرار رقم 178 تاريخ 12/05/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 178 تاريخ 12/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 20/05/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تحدد المسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بالترانزيت العربي والدولي, كما يلي: 1 ـ مسالك السكة الحديدية: وهي خطوط السكة الحديدية في لبنان المنصوص عليها في القرار رقم 34/ل.ر, تاريخ 9 شباط 1940 ب ـ مسالك سيارات الشحن:
المادة 1 من قرار رقم 178 تاريخ 12/05/2004 https://lebaneselegislation.com/text/208577/article/1/