المادة 1
مادة 1: تحدد المسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بالترانزيت العربي والدولي, كما يلي: 1 ـ مسالك السكة الحديدية: وهي خطوط السكة الحديدية في لبنان المنصوص عليها في القرار رقم 34/ل.ر, تاريخ 9 شباط 1940 ب ـ مسالك سيارات الشحن:
قرار رقم 178 12/05/2004
قرار رقم 178 تاريخ 12/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 20/05/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 , تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275 , تاريخ 7 نيسان
2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 , تاريخ
12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 , تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
192 منه,
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 47 ,
تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد المسالك التي يمكن
اجراء النقل عليها بالترانزيت الدولي),
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحدد المسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بالترانزيت العربي والدولي, كما يلي: 1 ـ مسالك السكة الحديدية: وهي خطوط السكة الحديدية في لبنان المنصوص عليها في القرار رقم 34/ل.ر, تاريخ 9 شباط 1940 ب ـ مسالك سيارات الشحن:
مادة 2: يلغى القرار رقم 47, تاريخ 23 آذار 2001, كما تلغى جميع التعليمات والأحكام السابقة التي لا تأتلف مع هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت, في 12 أيار 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا
نصوص ذات صلة