Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 178 12/05/2004

تحديد المسالك التي يمكن اجراء النقل عليها بالترانزيت العربي والدولي

قرار رقم 178 تاريخ 12/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 20/05/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
178
التاريخ
12/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 28, 20/05/2004, ص. 4938-4841
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 178 تاريخ 12/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 , تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275 , تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 , تاريخ

12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 , تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

192 منه,

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 47 ,

تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد المسالك التي يمكن

اجراء النقل عليها بالترانزيت الدولي),

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بالترانزيت العربي والدولي, كما يلي: 1 ـ مسالك السكة الحديدية: وهي خطوط السكة الحديدية في لبنان المنصوص عليها في القرار رقم 34/ل.ر, تاريخ 9 شباط 1940 ب ـ مسالك سيارات الشحن:

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 47, تاريخ 23 آذار 2001, كما تلغى جميع التعليمات والأحكام السابقة التي لا تأتلف مع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت, في 12 أيار 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004