Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 92 12/05/2004

تعديل الجدول المرفق بالقرار رقم 316/98 تاريخ 20/11/1998

قرار رقم 92 تاريخ 12/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 27/05/2004. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
92
التاريخ
12/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 29, 27/05/2004, ص. 5165-5166
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 160 تاريخ 22/08/2014
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 160 تاريخ 22/08/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 92 تاريخ 12/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروطط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) لا سيما المادة 8 منه,

بناء على القرار رقم 316/98 تاريخ 20/11/1998 (المتضمن تحديد المواصفات والقياسات المطلوبة للترخيص بفتح مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الخاصة),

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستثنى من الجدول المرفق بالقرار رقم 316/98 تاريخ 20/ 11/1998 البناء المدرسي, المساحة الدنيا للبناء المدرسي, مساحة الملاعب, ومساحة المصانع والمختبرات وقاعات الرسم والدكتيلو والكمبيوتر, بحيث تحدد شروطها في المعاهد والمدارس الفنية والمهنية في مراكز المحافظات والأقضية بحيث تصبح كما يلي:"والباقي بدون تعديل"

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 12 أيار 2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004