Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 698 13/12/2003

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم "مرآة الخليج"

قرار رقم 698 تاريخ 13/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
698
التاريخ
13/12/2003 (تطبع الجامعة اللبنانية 13/12/2004: خطأ في السنة، صُحّح من النصوص المرقّمة حوله)
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2004, ص. 148
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 698 تاريخ 13/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من الانسة ماريا هاني العموري المعلوف والمسجل تحت رقم 4629 تاريخ 12/11/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الانسة ماريا هاني العموري المعلوف, اللبنانية الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "مرآة الخليج" تتحمل مسؤوليتها الصحافية الين ميشال عيزراني حلاق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 13 كانون الأول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003