المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة تل عباس شرقي ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تسمى "بلدية تل عباس شرقي".
قرار رقم 570 06/07/2004
قرار رقم 570 تاريخ 06/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/07/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
تل عباس شرقي والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 14286 تاريخ 05/07/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة تل عباس شرقي ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تسمى "بلدية تل عباس شرقي".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية تل عباس شرقي وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6 تموز 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
نصوص ذات صلة