المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة عين الحور ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تسمى "بلدية عين الحور".
قرار رقم 573 06/07/2004
قرار رقم 573 تاريخ 06/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/07/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
عين الحور والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 5904 تاريخ 12/03/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة عين الحور ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تسمى "بلدية عين الحور".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية عين الحور وفقا لخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6 تموز 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
نصوص ذات صلة