Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2272 16/01/2004

انشاء فرع للشركة الاولى للاغذية الرياضية الاردنية

علم وخبر رقم 2272 تاريخ 16/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2272
التاريخ
16/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2004, ص. 257-258
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2272 تاريخ 16/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في التسجيل ان الشركة الأولى للأغذية الرياضية ذ.م.م. ذات الجنسية: الأردنية والبالغ رأسماله /30000/ دينار أردني فقط ثلاثين ألف دينار أردني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: عمان ـ العبدلي ـ مجمع الفريد التجاري, ص.ب.: 927181 عمان 11190. تقدمت بتاريخ 7/1/2004 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 7/1/2004 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 560 تاريخ 9/ 1/2004 والمستند المتعلق بتعيين السيد نديم فؤاد الصايغ مديرا عاما لها في لبنان, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو استيراد وتصدير وخاصة تجارة الأغذية الرياضية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 16/1/2004 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي علي مكي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004