Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1915 16/01/2004

دمج شركة قاسيون والشركة العامة للطرق واحداث الشركة العامة للطرق والجسور

علم وخبر رقم 1915 تاريخ 16/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1915
التاريخ
16/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2004, ص. 324
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1915 تاريخ 16/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن الشركة العامة للطرق والجسور المسجلة بتاريخ 11/7/ 1991 تحت اسم شركة قاسيون بالرقم 924 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ, قد صرحت بتاريخ 13/1/2004, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 39/ت, بأنه بعد دمج شركة قاسيون والشركة العامة للطرق واحداث الشركة العامة للطرق والجسور, ونظرا لكون شركة قاسيون سابقا قد تقدمت بطلب إلى الجهات اللبنانية المختصة من أجل استحداث فرع لها في لبنان, يرجى إلغاء هذا الفرع ليصار إلى استحداث فرع للشركة العامة للطرق والجسور. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت 16/1/2004 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي علي مكي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004