المادة 1
مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 4222 من منطقة بساتين طرابلس العقارية ـ محافظة لبنان الشمالي وينذر مالكا العقار المذكور باخلائه خلال 15 يوما من تاريخ تبلغهما هذا القرار ونقل ملكيته على اسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهما:
قرار رقم 290 تاريخ 31/12/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 290 تاريخ 31/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 4222 من منطقة بساتين طرابلس العقارية ـ محافظة لبنان الشمالي وينذر مالكا العقار المذكور باخلائه خلال 15 يوما من تاريخ تبلغهما هذا القرار ونقل ملكيته على اسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهما:
المادة 1 من قرار رقم 290 تاريخ 31/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/209205/article/1/