المادة 2
مادة 2: في حال انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى, وعدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الإدارية على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.
قرار رقم 290 تاريخ 31/12/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 290 تاريخ 31/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: في حال انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى, وعدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الإدارية على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.
المادة 2 من قرار رقم 290 تاريخ 31/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/209205/article/2/