Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 19/01/2005

تبنيد رقم 509 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

قرار رقم 15 تاريخ 19/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
19/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2005, ص. 243-244
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 19/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء شركة "Takla Techno Supply" بتاريخ 28 تشرين الاول 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 كانون الثاني 2005و

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 26772 تاريخ 27 كانون الاول 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبند المجموعة المفككة, المؤلفة من:

ـ مضخة وبكرة مثبتة فيها.

ـ أنبوب سحب وأنبوب منع الفيض.

ـ مصفاة.

ـ سيور عدد 2.

ـ مسدس رش.

التي تشكل آلة رش للمبيدات الزراعية, في البند التعريفي 8424,20 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية للنظام المنسق, وذلك استنادا إلى القاعدة ( 2 ـ آ) من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 19 كانون الثاني 2005 الرئيس أكرم شديد عضو جان حلبي عضو أسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005