Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 19/01/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة حناويه وجوارها 19901/04

قرار تاريخ 19/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
19/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4310-4311
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 19/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول فيه التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حناوية وجوارها، والمقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 26/3/2003 ـ محضر رقم 15، علما بأن مشروع المرسوم قد أعيد من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإحالة رقم 1940/م.ص المتضمنة طلب النظر مجددا بالدراسة في ضوء كتاب وزارة الداخلية ورأي بلديات عين بعال (رقم 87/2004) وباتوليه (رقم 149/2004) وحناويه (رقم 48/2004). وقد أحيل الملف مرفقا بتوضيح من مصلحة الدروس حول التعديلات المطلوبة مقارنة مع المخطط الذي اقترن بموافقة المجلس الأعلى طالبة تقرير المناسب. وحيث رأى المجلس إمكانية إعادة النظر ببعض تفاصيل الدراسة لا سيما لجهة نظام المنطقة على التلة المواجهة للمنطقة السكنية مقترحا إخضاعها لنظام بناء خاص لا يتجاوز مستويين بعاملي استثمار (15%، 0.30) بارتفاع 7.5م، مقترحا أيضا الموافقة على إلحاق قسم من المنطقة (B) بالمنطقة الاتفاقية (A1) في ضوء الواقع العمراني للمنطقة موضوع الطلب وعلاقتها بالمنطقة (A1)، مرتئيا عدم الموافقة على التعديلات الأخرى المطلوبة. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حناويه وجوارها معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم.

بيروت في 19/1/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005