Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8949 13/01/2005

لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 8949 تاريخ 13/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8949
التاريخ
13/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2005, ص. 260-261
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8949 تاريخ 13/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 181 فقرتها الثانية منه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الأصول: 1 ـ المؤسسة المالية العربية ش.م.ل. 2 ـ شركة الاستثمار التجارية ش.م.ل. 3 ـ 4 ـ 5 ـ الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل. 6 ـ سوجيليز لبنان ش.م.ل. 7 ـ مؤسسة الاستثمارات المالية ش.م.ل. 8 ـ شركة لبنان المالية ش.م.ل. 9 ـ بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل. 10 ـ فيدوس ش.م.ل. 11 ـ كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل. 12 ـ شركة ليبانون انفست ش.م.ل. 13 ـ غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل. 14 ـ ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل. 15 ـ 16 ـ جي. تي. عسيلي وشركاه ش.م.ل. 17 ـ سرادار انفستمنت هاوس ش.م.ل. 18 ـ فاينانشل فوندز ادفايزرز انترناشيونال ش.م.ل. 19 ـ ميدل إيست كبيتال غروب (أم. أي. سي. جي) ش.م.ل. 20 ـ 21 ـ 22 ـ اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب). 23 ـ ب.ل.س فايننس ش.م.ل. 24 ـ حلاوي انفستمنت تراست ش.م.ل. 25 ـ المركز المالي ش.م.ل. 26 ـ الاعتماد المالي ش.م.ل. 27 ـ شركة كفالات ش.م.ل. ـ كفالة فروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 28 ـ كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل. 29 ـ الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل. سوليفاك ش.م.ل. 30 ـ شركة خدمات بطاقات الائتمان ش.م.ل. 31 ـ الموارد للخدمات المالية ش.م.ل. 32 ـ كراديت تراست ش.م.ل. 33 ـ 34 ـ مينا كابيتال ش.م.ل. 35 ـ شركة أيش. أس. بي. سي فينانشيل سرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005