Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8952 13/01/2005

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

قرار رقم 8952 تاريخ 13/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8952
التاريخ
13/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2005, ص. 264
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8952 تاريخ 13/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000

لا سيما المادة 6 منه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول: 1 ـ ميريل لينش, بيرس, فنر أند سميث (ميدل إيست) ش.م.ل. 2 ـ أس.سي.اس بيروت ش.م.ل. 3 ـ الشركة العالمية للاستثمار ش.م.ل. 4 ـ أنفستا فيننشال بلاننغ سرفيسز ش.م.ل. 5 ـ الشركة العربية الدولية للإنماء والاستثمار ش.م.ل. 6 ـ سنا أست مانجمنت (سنام) ش.م.ل. 7 ـ 8 ـ شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل. 9 ـ أوبتيموم انفست ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005