Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 47 22/07/2004

سحب العقارات رقم 9-10-132-133-135 من منطقة دير طاميش العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 47 تاريخ 22/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 05/08/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
22/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 42, 05/08/2004, ص. 7832-7833
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 22/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة,

بناء على المرسوم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار رقم

166/ل.ر تاريخ 07/11/1933 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 20 تاريخ

14/08/1969 والقاضي بادخال الكنيسة القائمة على

العقار رقم /7/ من منطقة دير طاميش العقارية في

لائحة الجرد العام للابنية الاثرية,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسحب من لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية العقارات رقم 9ـ 10 ـ 132 ـ 133 ـ 135 من منطقة دير طاميش العقارية التي لحقتها إشارة الادخال بموجب القرار رقم 20 تاريخ 14/8/1969 عند افرازها عن العقار رقم 7/ دير طاميش.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة لتنفيذ مضمون هذا القرار.

بيروت في 22 تموز 2004 وزير الثقافة غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004