Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 343 04/08/2004

تعديل رقم 375 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 343 تاريخ 04/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 12/08/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
343
التاريخ
04/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 43, 12/08/2004, ص. 7869-7871
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 343 تاريخ 04/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 9791, تاريخ 18 آذار

2003 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12

حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 326, تاريخ 28 حزيران

2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2001), ولا سيما المادة 41 منه,

بناء على المرسوم رقم 12480, تاريخ 21 ايار 2004

(انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم

الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك), ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 367/ص,

تاريخ 3 آب 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

4 آب 2004, الرامي الى تخفيض رسم الاستهلاك

الداخلي على مادة البنزين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الخامس من آب 2004 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب ادمون أبو خليل عضو أسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004