المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة العيون ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية العيون".
قرار رقم 663 10/08/2004
قرار رقم 663 تاريخ 10/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/08/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة العيون
المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 7300 بتاريخ 31/03/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة العيون ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية العيون".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية العيون هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
10 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
نصوص ذات صلة