Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 730 10/08/2004

الغاء وسحب اجازة استثمار مطعم Whopper

قرار رقم 730 تاريخ 10/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/08/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
730
التاريخ
10/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/08/2004, ص. 8023-8024
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 730 تاريخ 10/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002 (تعيين مدير عام),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ

24/09/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء

واستثمار المؤسسات السياحية لا سيما المادة

الثانية عشرة وتعديلاته بموجب المرسوم

رقم 4221 تاريخ 18/10/2000,

بناء على تقارير دائرة الرقابة التي تفيد

ان المؤسسة مقفلة رغم انذارها بتاريخ

06/02/2003 بمعاودة الاستثمار خلال مهلة

ثلاثة اشهر تحت طائلة سحب الترخيص,

وبعد موافقة اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 28/07/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى إجازة الاستثمار رقم 1500/2 تاريخ 8 تشرين الأول 1996 المعطاة للسيد طوني قيصر رزق المعلوف باستثمار سناك باسم whopper والكائن في الحازمية ـ شارع العام ـ ملك البطريركية المارونية.

المادة 2

مادة 2: تسحب إجازة الاستثمار المشار إليها أعلاه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004