المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية العقبة ـ قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 186 11/08/2004
قرار رقم 186 تاريخ 11/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/08/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون
البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية العقبة ـ قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام راشيا أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
نصوص ذات صلة