Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 755 14/08/2004

اقفال وكالة موسى للسياحة والسفر

قرار رقم 755 تاريخ 14/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/08/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
755
التاريخ
14/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/08/2004, ص. 8024
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 755 تاريخ 14/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002 (تعيين مدير عام),

بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم

رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم

وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي,

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقفل وكالة موسى للسياحة والسفر لصاحبها محمد المهدي والكائنة في المصيطبة ـ شارع القباني ـ بيروت. وتختم بالشمع الأحمر وذلك لمخالفتها القوانين السياحية.

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 آب 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004