Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 675 12/08/2004

انشاء حي جديد في بلدة حورتعلا قضاء بعلبك - محافظة البقاع

قرار رقم 675 تاريخ 12/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/08/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
675
التاريخ
12/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/08/2004, ص. 7995-7996
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 675 تاريخ 12/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على الكتاب المقدم من آل المصري في بلدة حورتعلا المسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 03/06/2004 تحت رقم 1394,

بناء على موافقة محافظ البقاع باحالته رقم 1792/4 تاريخ 07/07/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة حورتعلا ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الشعب".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

12 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004