المادة 1
يحظر مزاولة أعمال الصيرفة الإسلامية في لبنان إلا من قبل:
1 ـ المصارف الإسلامية المؤسسة في لبنان.
2 ـ فروع المصارف الإسلامية الأجنبية.
قرار اساسي رقم 8829 تاريخ 26/08/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار اساسي رقم 8829 تاريخ 26/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 09/09/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر مزاولة أعمال الصيرفة الإسلامية في لبنان إلا من قبل:
1 ـ المصارف الإسلامية المؤسسة في لبنان.
2 ـ فروع المصارف الإسلامية الأجنبية.
المادة 1 من قرار اساسي رقم 8829 تاريخ 26/08/2004 https://lebaneselegislation.com/text/209775/article/1/