Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 8829 تاريخ 26/08/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار اساسي رقم 8829 تاريخ 26/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 09/09/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

أ ـ يجب أن يكون من بين مؤسسي أي مصرف إسلامي في لبنان مصارف عاملة في لبنان أو مصارف أجنبية, إسلامية أو ذات خبرة مرموقة في العمليات المصرفية الإسلامية.

ب ـ يجب على الدوام أن تعود نسبة الثلث على الأقل من كامل أسهم المصرف الإسلامي اللبناني إلى مصارف من الفئات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 2 من قرار اساسي رقم 8829 تاريخ 26/08/2004 https://lebaneselegislation.com/text/209775/article/2/