Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8956 25/01/2005

تعديل اسم بنك سرادار على لائحة المصارف

قرار رقم 8956 تاريخ 25/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8956
التاريخ
25/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 5, 03/02/2005, ص. 418
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8956 تاريخ 25/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 136 منه

وبناء على القانون رقم 8950 تاريخ 31/01/2005

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2005

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية

العمومية غير العادية لمساهمي "بنك سرادار

ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 23/08/2004 القاضي

بتعديل تسميته

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 12/27/04

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/10/2004

وبعد الاطلاع على المستند المبرز والمثبت

توفر الشروط القانونية لهذا التعديل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "بنك سرادار ش.م.ل." المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 27 بحيث يصبح "بنك عودة سرادار للخدمات الخاصة ش.م.ل.".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005