Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 55 23/01/2004

انشاء بلدية في بلدة قبعيت قضاء عكار-محافظة لبنان الشمالي

قرار رقم 55 تاريخ 23/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
55
التاريخ
23/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2004, ص. 311-312
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 55 تاريخ 23/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي

بلدة قبعيت المسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 1710 بتاريخ

21/01/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة قبعيت ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قبعيت".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية قبعيت وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

23 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004