Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 62 23/01/2004

نقل الخبير ميشال اسكندر خوري من فرع التخمين الى فرع الشؤون المالية

قرار رقم 62 تاريخ 23/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
23/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2004, ص. 307
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 23/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي),

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد

ميشال اسكندر خوري المتضمن طلب نقل اسمه في

جدول الخبراء من فرع التخمين محافظة بيروت

الى فرع الشؤون المالية في المحافظة المذكورة,

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

08/01/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الخبير السيد ميشال إسكندر خوري من فرع التخمين محافظة بيروت إلى فرع الشؤون المالية في المحافظة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت 23/1/2004 وزير العدل بهيج طبارة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004