Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 790 15/09/2004

انشاء حي جديد في بلدة بريتال قضاء بعلبك - محافظة القاع

قرار رقم 790 تاريخ 15/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/09/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
790
التاريخ
15/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/09/2004, ص. 9486
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 790 تاريخ 15/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على الكتاب المقدم والمسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 14/09/2004 تحت رقم 19856,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة بريتال ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي السهل".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004