Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 576 15/09/2004

تحديد المنهاج الرسمي لاختصاص صيانة السفن لمستوى الامتياز الفني

قرار رقم 576 تاريخ 15/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 05/10/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
576
التاريخ
15/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 53, 05/10/2004, ص. 9748
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 576 تاريخ 15/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002,

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

بناء على الدراسات التي قامت بها اللجنة الفنية المتخصصة لمابعة عملية تحضير المنهاج في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 290 تاريخ 10/04/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبارا من بداية العام الدراسي 2004/2005 يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص "صيانة السفن" لشهادة الامتياز الفني.

المادة 2

يحدد المنهاج الرسمي لشهادة الامتياز الفني اختصاص "صيانة السفن" وفق النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 15 ايلول 2004 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004