Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 843 30/09/2004

انشاء حي جديد في بدلة سرعين الفوقا قضاء بعلبك - محافظة البقاع

قرار رقم 843 تاريخ 30/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 07/10/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
843
التاريخ
30/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 54, 07/10/2004, ص. 10239
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 843 تاريخ 30/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على الكتاب المقدم والمسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 06/08/2004 تحت رقم 16922,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة سرعين الفوقا ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الحارة الفوقا".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيلول 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004