المادة 1
مادة 1: يلغى نص الأنموذج 1/3( 11RO) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص المعدل المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 8854 29/09/2004
قرار وسيط رقم 8854 تاريخ 29/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 07/10/2004. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المواد
76 و146 و174 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ
02/12/2000 المتعلق بوضعية المصارف,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ
02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ
30/06/2001 المتعلق ببيانات احصائية,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ
27/09/2001 المتعلق بالاحكام التطبيقية
للقرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001
(توظيفات المصارف الالزامية),
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
29/09/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الأنموذج 1/3( 11RO) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص المعدل المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يلغى نص كل من الأنموذجين 4BBR و1MMO المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدلان بالنصين المعدلين المرفقين بهذا القرار.
مادة 3: يلغى نص الأنموذج المرفق بالقرار الأساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص المعدل المرفق بهذا القرار.
مادة 4: 1 ـ يعمل بالأنموذجين المعدلين بموجب المادتين الأولى والثالثة من هذا القرار اعتبارا من فترة الاحتساب الممتدة من يوم الخميس في 7/10/2004 ولغاية يوم الأربعاء في 13/ 10/2004 2 ـ يعمل بالأنموذج 1MMO المعدل بموجب المادة الثانية من هذا القرار اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 7/10/ 2004
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 أيلول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة