Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8856 11/10/2004

تعديل اسم بنك عوده للاعمال على لائحة المصارف

قرار رقم 8856 تاريخ 11/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 21/10/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8856
التاريخ
11/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 57, 21/10/2004, ص. 10630
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8856 تاريخ 11/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة

136 منه,

وبناء على القرار رقم 8611 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2004,

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية

غير العادية لمساهمي بنك عودة للاعمال ش.م.م.

المنعقدة بتاريخ 23/08/2004 القاضي بتعديل تسميته,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 08/24/04

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2004,

وبعد الاطلاع على المستند المبرز والمثبت توفر

الشروط القانونية لهذا التعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "بنك عودة للأعمال ش.م.ل." المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 33 بحيث يصبح "بنك عودة سرادار للأعمال ش.م.ل".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004