المادة 1
مادة 1: يصادر ويمنع ادخال وتوزيع كتاب "THE DA VINCI CODE" وكتاب "THE HOLY BLOOD " THE HOLY GRAIL" لتضمنهما معلومات مغلوطة عن الكنيسة ومؤسساتها ومغالطات عقائدية من شأنها أن تسيء إلى الدين المسيحي.
قرار رقم 725 18/10/2004
قرار رقم 725 تاريخ 18/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 28/10/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962 ولا سيما المادة 50 منه
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصادر ويمنع ادخال وتوزيع كتاب "THE DA VINCI CODE" وكتاب "THE HOLY BLOOD " THE HOLY GRAIL" لتضمنهما معلومات مغلوطة عن الكنيسة ومؤسساتها ومغالطات عقائدية من شأنها أن تسيء إلى الدين المسيحي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة
نصوص ذات صلة