المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم "جمعية جيل الشباب". ـ مركزها: مدينة بيروت, محافظة بيروت. ـ غايتها: ـ ممارسة النشاط المتعلق ببيوت الشباب. ـ تعزيز السياحة الشبابية. ـ إقامة وإنشاء بيت للشباب مطابق للشروط الدولية المعترف بها.
قرار رقم 159 تاريخ 22/09/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 159 تاريخ 22/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 04/11/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم "جمعية جيل الشباب". ـ مركزها: مدينة بيروت, محافظة بيروت. ـ غايتها: ـ ممارسة النشاط المتعلق ببيوت الشباب. ـ تعزيز السياحة الشبابية. ـ إقامة وإنشاء بيت للشباب مطابق للشروط الدولية المعترف بها.
المادة 1 من قرار رقم 159 تاريخ 22/09/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210292/article/1/